٢٠٠٦ - حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالَ: ما رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ على غَيْرِهِ إِلَّا هَذا الْيَوْمَ، يَوْمَ عاشُوراءَ، وَهَذا الشَّهْرَ. يَعْنِي شَهْرَ رَمَضانَ.
٢٠٠٧ - ثلاثي - حدَّثنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا يَزِيدُ (١):
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، قالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: «أَنَّ مَنْ كانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عاشُوراءَ».
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ أَبِي عُبَيْدٍ».