تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين.

فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين.

فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين.

فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين.

فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين.

فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة.

فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون".

1312- وأخبرنا عبد الله بن ياسين، قال: قال أبو عبيدة –يعني: معمر بن المثنى-: إذا مضى الحول فطم الفصيل، وذلك في الربيع، ولا يفطم حتى يأكل البقول،

فإذا علا عن رعي العيدان فلا يفطم وهو فطيم كما وصفنا قوله:

إذا مضى الحول فطمنا الفصلان ... عفت الربيع بعد رعي العيدان

تم تلقح أمهاتها حين تفطم في رأس تمام الحول، فهي حينئذ بنات المخاض إلى أن تنتج أمهاتها في رأس القابل من تمام حولين.

وهي إلى أن تمضي الحولان بنو مخاض.

فإذا نتجت أمهاتها في رأس العام الثاني بعدما يتم لبنات المخاض حولان فهن بنات لبون حتى يستوفين العام الثالث.

فإذا كان رأس ثلاث سنين لقحت أمهاتها أو لم تلقح فهن حقاق، الذكر حق والأنثى حقة، وحقتهن وإحقاقهن حتى يستوفين أربع سنين.

فإذا كان رأس أربع سنين نتجت أمهاتها أو لم تنتج فهي جذاع وجذع وجذعان، الذكر جذع والأنثى جذعة وإجذاعهن حتى يستوفين خمس سنين.

فإذا كان رأس الخمس سنين فهي الثني، والثنيان جمع الذكور منها، والذكر ثني،

والأنثى ثنية، وإثناؤهن حتى يستوفين ست سنين ثنيان.

فإذا كان رأس ست سنين فهن ربع، الذكر رباع، والأنثى رباعية، وإرباعها حتى يستوفين سبع سنين.

فإذا كان رأس سبع سنين فهي سدس، الذكر والأنثى سواء، سدنين وسدس وأسداسها حتى يستوفين [ق/64/ب] FolioV21P064B ثمان سنين.

فإذا كان رأس ثمان سنين فهي بزل، وبزل الذكر والأنثى، الذكر بازل، والأنثى بزول، إلى تسع سنين.

ويقال: أول ما يخرج بازله وهو نابه كلمة نابه كلمة يكون مخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام ومخلف أربعة أعوام ومخلف خمسة أعوام فإذا جاوز خمسة أعوام بتركه فهو عود.

1313- ثم رجع إلى باقي حديث عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الشائي كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة.

فإذا زادت فشاتان إلى مائتين.

فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة.

ففي كل مائة شاة: شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة.

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة.

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية.

ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب"

1314- ثم رجع إلى حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: وكان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر وأكل الربا، وأكل مال اليتيم.

وإن العمرة الحج الأصغر.

ولا يمس القرآن إلا طاهر.

ولا طلاق قبل امتلاك.

ولا عتاق حتى يبتاع.

ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبيه منه شيء.

ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء.

ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وسطه باد.

ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره".

وكان في كتابه: من مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول.

وإن في النفس الدية: مائة من الإبل.

وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية.

وفي اللسان الدية.

وفي الشفتين الدية.

وفي البيضتين الدية.

وفي الذكر الدية.

وفي الدية.

وفي العينين الدية.

وفي الرجل الواحدة نصف الدية.

وفي المأمومة ثلث الدية.

وفي الجائفة ثلث الدية.

وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل.

وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل.

وفي السن خمس من الإبل.

وفي الموضحة خمس من الإبل.

التأريخ الكبير · الجزء ٢١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التأريخ الكبيرج ٢١ · ص ١٧٢