(1298) وعمرو بن عوف المزني:
رجل آخر.
حدثنا ابن أبي أويس، قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني، عن أبيه، عن جده، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم: الأبواء".
(1299) وعمرو بن خارجة.
1300- حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا بكير بن أبي السميط، قال: حدثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة، قال: خطبنا النبي فقال: لا تجوز وصية لوارث".
وشهر لم يسمع من عمرو بن خارجة.
1301- حدثناه أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه
(1302) وعمرو بن حزم الأنصاري:
1303- حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال. ... ومعافر وهمدان.
أما بعد: فقد وقع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار.
وما سقت السماء وما كان سحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق.
وما سقى بالرشاء والدالية فيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق.
وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن يبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت
واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة [ق/63/أ] FolioV21P063A مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن يبلغ خمسا وثلاثين.
فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين.
فإذا زادات واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين.
فإذا زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين.
فإذا زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين.
فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة.
فما زاد ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل.
وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة.
وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة.
فإذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين.
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى أن تبلغ ثلاث مائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة.
ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم.
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة.
وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وفي كل خمسة أواق من الورق خمسة دراهم.
فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم.
وليس فيما دون خمس أواق شيء.
وفي كل أربعين دينارا دينار.
إن الصدقة لا تحل لآل محمد ولأهل بيته إنما هي الزكاة يزكى بها أنفسهم، وللفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله.
وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت توفي صدقتها من العشر.
وأنه ليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء"
1304- حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت عن الخيل والرقيق ولكن هاتوا صدقة الأموال".
1305- حدثنا مالك بن إسماعيل وخلف بن الوليد؛ قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم، عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم".