1306- حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم".
1307- حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد القطيعي، قال: حدثنا عمر بن عامر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله [ق/63/ب] FolioV21P063B : عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هلموا صدقة الورق من كل أربعين درهما درهم، ثم لا يؤخذ لكم شيء حتى تكون مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم"
1308- حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له: أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن يسلمها يسألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه:
فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة.
فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين.
فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين.
فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين.
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين.
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين.
فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة.
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.
فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.
ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون عنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما.
ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء.
ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة.
فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين.
فإذا زادت ففي كل مائة: شاة.
ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق.
ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشور.
فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء [ق/64/أ] FolioV21P064A إلا أن يشاء ربها".
1309- حدثناه أبي، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك؛ أن أبا بكر كتب له: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض النبي على المسلمين"، ثم ذكر الحديث
1310- سئل يحيى بن معين: عن حديث حماد بن سلمة هذا؟ فقال: ضعيف.
1311- حدثنا أبي، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن رسول الله كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمر حتى قبض؛ فكان فيه:
"في خمس من الإبل شاة".
وفي عشر شاتان.
وفي خمس عشرة ثلاث شياه.
وفي عشرين أربع شياه.