(1950) وأبو الأحوص:
1951- حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين المروزي، قال: حدثنا شيبان، عن الأشعث بن سليم، عن أبي الأحوص، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفذ خمسا وعشرين درجة"، كذا قال أشعث بن سليم، عن أبي الأحوص، عن أبي هريرة.
وخالفه: عطاء بن السائب وأبو حصين وقتادة بن دعامة ومورق العجلي وعقبة بن وساج وخليفة بن حصين.
1952- فأما حديث عطاء بن السائب:
فحدثناه عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود؛ قال: تفضل صلاة الجميع.
لم يرفع الحديث حماد بن سلمة.
1953- فحدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فضل صلاة [ق/87/ب] FolioV21P087B الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بضعا وعشرين درجة".
رفع الحديث ابن فضيل.
وأوقفه حماد بن سلمة
1954- وأما حديث أبي حصين:
فحدثناه أبو موسى الفروي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثنا أبو حصين، عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ قال: صلاة الرجل في جماعة.
فذكر نحوه، ولم يرفعه.
1955- وأما حديث قتادة:
فحدثناه عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن أبي الأحوص الجشمي، عن عبد الله، عن النبي.
1956- وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، عن النبي. نحو الأحاديث في صلاة الجميع، كذا قال هشام وأبان: عن قتادة، عن أبي الأحوص.
وبين "قتادة" في هذا الحديث وبين "أبي الأحوص": مورق العجلي".
1957- حدثنا عفان بن مسلم وهدبة بن خالد، قالا حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده"، ثم ذكر الحديث، كذا يقول همام: عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص.
وخالفه شعبة بن الحجاج فجعل مكان "مورق": عقبة بن وساج".
1958- حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن وساج، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع."
ثم ذكر نحو الأحاديث.
1959- وأما حديث الأغر بن صباح:
فحدثناه يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا قيس، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن الحصين، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة".
كل هؤلاء خالف الأشعث بن سليم وقالوا: عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود.
وقال الأشعث: عن أبي الأحوص، عن أبي هريرة: