٢٧٧٧ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حدَّثنا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ: أَنْ يَأكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوكِلَ صَدِيقَهُ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.
(٣٣) بابٌ: إذا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ (١) لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ
وَأَوْقَفَ (٢) أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إذا قَدِمَهَا (٣) نَزَلَهَا.
وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلا مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَها حَقٌّ.
وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الحَاجَةِ (٤) مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ.
٢٧٧٨ - وَقالَ عَبْدَانُ: أخبَرَني أَبِي، عن شُعْبَةَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه حَيْثُ (١) حُوصِرَ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقالَ: أَنْشُدُكُمْ (٢)، وَلا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ». فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قالَ: «مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ». فَجَهَّزْتُهُمْ (٣)؟ قالَ: فَصَدَّقُوهُ بِما قالَ.
وَقالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ.
⦗٦٠٩⦘
وَقَدْ يَلِيهِ الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فهو وَاسِعٌ لِكُلٍّ.
(١) في رواية أبي ذر: «أوِ اشترط».
(٢) في رواية أبي ذر: «وَوَقَفَ».
(٣) بهامش اليونينية دون رقم: «قَدِم» (ص)، وهو موافق لما في السلطانية، وعزاها في (ب) إلى رواية الأصيلي.
(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «الحَاجاتِ».
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حِينَ».
(٢) في رواية أبي ذر: «أَنْشُدُكُمْ اللهَ».
(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَجَهَّزْتُهُ».