(٣١) بابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالكُرَاعِ وَالعُرُوضِ وَالصَّامِتِ
قالَ (١) الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَها إلى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ (٢) الأَلْفِ شَيْئًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَها صَدَقَةً فِي المَسَاكِينِ؟ قالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا.
٢٧٧٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني نَافِعٌ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ على فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَعْطَاها رَسُولَ اللَّهِ (١) ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (٢) رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَها يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقالَ: «لا تَبْتَعْهَا (٣)، وَلا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ».
(٣٢) بابُ نَفَقَةِ القَيِّمِ لِلْوَقْفِ (١)
٢٧٧٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكٌ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا يَقْتَسِمْ (١) وَرَثَتِي دِينَارًا (٢)، ما تَرَكْتُ
⦗٦٠٨⦘
بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي، فهو صَدَقَةٌ».
(١) في رواية أبي ذر: «وقال».
(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «تلك».
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «فَحَمَلَ عليها» كتبت بالحمرة.
(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «لا تَبْتاعُها».
(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي: «بابُ نفقةِ بَقِيَّةِ الوَقْفِ».
(١) في رواية أبي ذر: «لا يَقْتَسِمُ» بالرفع.
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ولا دِرْهَمًا».