(١٢) بابٌ: هَلْ يَنْتَفِعُ الوَاقِفُ بِوَقْفِهِ؟
وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ رضي الله عنه: لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ (١).
وَقَدْ يَلِي الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ.
وَكَذَلِكَ (٢) مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بها كَما يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
٢٧٥٤ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١): حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن قَتَادَةَ:
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فقالَ لَهُ: «ارْكَبْهَا». فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّها بَدَنَةٌ. فقالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ (٢) الرَّابِعَةِ: «ارْكَبْها وَيْلَكَ» أَوْ: «وَيْحَكَ».
٢٧٥٥ - حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني (١) مَالِكٌ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقالَ: «ارْكَبْهَا». قالَ:
⦗٥٩٧⦘
يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّها بَدَنَةٌ. قالَ: «ارْكَبْها وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «منها».
(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «كلُّ».
(١) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.
(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «في».
(١) بهامش اليونينية بدون رقم: «حدَّثنا»، وكتب فوقها في (ن): «كذا».