تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٣) بابٌ: إذا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ (١) إلى غَيْرِهِ فهو جَائِزٌ

لأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَوْقَفَ، وَقالَ (٢): لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأكُلَ.

وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.

قالَ (٣) النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي طَلْحَةَ: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَها فِي الأَقْرَبِينَ». فَقالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَها فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

(١٤) بابٌ: إذا قالَ: دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ،

فهو جَائِزٌ، ويَضَعُها (١) فِي الأْقرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

قالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قالَ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بيْرحَاءٍ (٢)، وَإِنَّها صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ.

وَقالَ بَعْضُهُمْ: لا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ.

وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

(١٥) بابٌ: إذا قالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ (١) عن أُمِّي فهو جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

٢٧٥٦ - حدَّثنا مُحَمَّدٌ (١): أخبَرَنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: أخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أخبَرَني يَعْلَى: أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

أَنْبَأَنا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وهو غَائِبٌ عَنْهَا، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ،

⦗٥٩٨⦘

إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُها شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا (٢).

(١) في رواية أبي ذر: «قَبْلَ أنْ يَدْفَعَه».

(٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

(٣) في رواية أبي ذر: «وقال».

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «ويُعْطِيها».

(٢) ضبطت الباء في متن اليونينية بالفتح والكسر، والراء بالفتح والضم، والجميع بالصرف، وفي رواية أبي ذر: «بِيرُحاءَ» بالمنع، وضبط روايته في (ب، ص): «بِيرُحاْ».

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «للهِ».

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَلَام».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عنها» كتبت بالحمرة.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٢ · ص ٥٩٧