تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِيِّ (٢)

وَعِنْدَ الكُوفِيِّينَ (٣): تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الرَّجُلِ.

وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ.

وَفِيهِ أَنَّ الصَّفَّ مِنَ الرِّجَالِ يَكُونُ مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.

وَمِنْ بَابِ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْم حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (٤).

قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: إِذَا كَانَ بَينَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ طَرِيقٌ أَوْ حَائِطٌ جَازَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ عُرْوَةُ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ (٥).

قَالَ عَطَاءٌ (٦): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا.

وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي الله عنه (٧): إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ

(١) ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٢٤٤).

(٢) ينظر: روضة الطالبين للنووي (١/ ٢٦٥)، وحلية العلماء للقفال (٢/ ١٨١).

(٣) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٦١)، فتح القدير (١/ ٣١١ - ٣١٢).

(٤) حديث (رقم ٧٢٩).

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١١١) من طريقِ هِشَام بن عُرْوَة عن أَبِيه به.

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٤) عن ابن جُرَيْجٍ عَن عَطَاء قال: "سُئِلَ عَنِ المُؤَذِّن يُقِيمُ في الْمِئْذَنَة ويُصَلِّي بِصَلاةِ الإِمَامِ؟ قَالَ: يُجزئه".

(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٨١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٢) من طريق =

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٥٦٨