مَالِكٍ (١)، وَالشَّافِعِيِّ (٢)
وَعِنْدَ الكُوفِيِّينَ (٣): تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَفَسَدَتْ صَلَاةُ الرَّجُلِ.
وَفِيهِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ.
وَفِيهِ أَنَّ الصَّفَّ مِنَ الرِّجَالِ يَكُونُ مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا.
وَمِنْ بَابِ: إِذَا كَانَ بَيْنَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْم حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ
* فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ (٤).
قَالَ قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ: إِذَا كَانَ بَينَ الإِمَامِ وَبَيْنَ القَوْمِ طَرِيقٌ أَوْ حَائِطٌ جَازَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ عُرْوَةُ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَهُوَ فِي دَارٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقٌ (٥).
قَالَ عَطَاءٌ (٦): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا.
وَكَرِهَهُ طَائِفَةٌ؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي الله عنه (٧): إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ
(١) ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٢٤٤).
(٢) ينظر: روضة الطالبين للنووي (١/ ٢٦٥)، وحلية العلماء للقفال (٢/ ١٨١).
(٣) ينظر: الهداية للمرغيناني (١/ ٦١)، فتح القدير (١/ ٣١١ - ٣١٢).
(٤) حديث (رقم ٧٢٩).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١١١) من طريقِ هِشَام بن عُرْوَة عن أَبِيه به.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٤) عن ابن جُرَيْجٍ عَن عَطَاء قال: "سُئِلَ عَنِ المُؤَذِّن يُقِيمُ في الْمِئْذَنَة ويُصَلِّي بِصَلاةِ الإِمَامِ؟ قَالَ: يُجزئه".
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٨١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٢٢) من طريق =