تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتَابُ الطَّلَاقِ

وَقَوْلِ اللهِ عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (١) وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ

* وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ (٢).

قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله (٣): يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَاجِبٍ، وَمُسْتَحَبٍّ وَمُحَرَّمٍ وَمَكْرُوهٍ.

فَالوَاجِبُ فِي حَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ، وَرَأَى الحَكَمَانِ الطَّلَاقَ.

وَالثَّانِي: إِذَا آلَى مِنْهَا، وَلَمْ يَفِءْ إِلَيْهَا.

[وَالْمُسْتَحَبُّ] (٤) فِي حَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَخَافَ تَقْصِيرًا فِي حَقِّهَا فِي العِشْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَالمُسْتَحَبُّ أَنْ

(١) سورة الطلاق، الآية: (١).

(٢) حديث (رقم: ٥٢٥١).

(٣) ينظر المهذب للشيرازي (٢/ ٧٨).

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، وأثبته من المصدر السابق.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٥ · ص ٧٣