تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زِيَادَةٌ عَلَى تَمَامِهِ، وَذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى الوُجُوبِ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) قَدْ تَقَعُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ عَلَى السُّنَّةِ.

وَمِنْ بَابِ: إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَ الصُّفُوفَ

* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ رضي الله عنه (١).

قِيلَ: لَمَّا كَانَتْ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنَ السُّنَّةِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهَا الَّتِي يَسْتَحِقُ فَاعِلُهَا الْمَدْحَ عَلَيْهَا، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تَارِكَهَا يَسْتَحِقُّ العَتْبَ وَالذَّمَ.

وَمِنْ بَابِ: إِلزَاقِ المَنْكِبِ بِالمَنْكِبِ وَالقَدَمِ بِالقَدَمِ فِي الصَّفِّ

* فِي الحَدِيثِ (٢): بَيَانُ التَّرَاصِّ (٣) في الصَّفِّ وَهَيْئَتِه.

وَفِيهِ: أَنَّ الكَعْبَ هُوَ العَظْمُ النَاتِيءُ فِي السَّاقِ وَمُؤَخَّرِ القَدَم.

وَمِنْ بَابِ: الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

* فِيهِ حَدِيثُ أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه: (وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) (٤).

فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ القِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ، وَلَا يَقُمْنَ مَعَهُمْ فِي صَفٍّ، وَإِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ تَمَّتْ صَلَاتُهُمَا (٥) عِنْدَ

(١) حديث رقم: (٧٢٤).

(٢) حديث رقم: ٧٢٥).

(٣) في المخطُوطِ: (التَّراخِي)، والمُثْبَتُ هُوَ الصَّوَابُ.

(٤) حديث (رقم ٧٢٧).

(٥) في المخطوط: (صلاتها)، والمثبتُ من شَرح ابن بَطَّالٍ (٢/ ٣٤٨)، وهُوَ المَوَافِقُ لِسِيَاقِ الكَلَامِ.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٥٦٧