تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَوْلُهُ: (فَحَتَّهَا) جَاءَ فِي بَعْضُ الطُّرُقِ أَنَّهُ حَتَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ.

وَالحَتُّ: حَتُّ الوَرَقِ مِنَ الغُصْنِ، وَهُوَ إِسْقَاطُهُ وَإِزَالَتُهُ، وَتَحَاتَّتِ الشَّجَرَةُ.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ عَمَلٌ يَسِيرٌ لَا يُوَثِّرُ فِي الصَّلَاةِ.

وَقَوْلُهُ: (هَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يُفْتَتَنُوا فِي الصَّلَاةِ) يَعْنِي لِسُرُورِهِمْ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى كَادَ يَشْغَلُهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ، وَالالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَضُرُّ الصَّلَاةَ.

وَفِي الحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُمُ الْتَفَتُوا إِلَيْهِ حِينَ كَشَفَ السِّتْرَ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ (أَنْ أَتِّمُوا صَلَاتَكُمْ)، وَلَوْلَا الْتِفَاتُهُمْ إِلَيْهِ مَا رَأَوا إِشَارَتَهُ.

وَمِنْ بَابِ: وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا

* فِيهِ حَدِيثُ جَابِرِ بن سَمُرَةَ (١)، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ (٢)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (٣).

قَالَ مَالِكٌ (٤)، وَالشَّافِعِي (٥)، وَأَحْمَدُ (٦)، وَإِسْحَاقُ (٧): قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ

(١) حديث (رقم: ٧٥٥).

(٢) حديث (رقم: ٧٥٦).

(٣) حديث (رقم: ٧٥٧).

(٤) المدونة (١/ ٦٨ - ٦٩)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٢٦)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٣٣).

(٥) الأم للشافعي (١/ ١٠٧)، المهذب للشيرازي (١/ ٧٢).

(٦) المغني لابن قدامة (١/ ٥٢٥)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ١١٢).

(٧) الأوسط لابن المنذر (٣/ ١٠١).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٥٨٠