تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

وَمِنْ بَابِ: خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الاسْتِسْقَاءِ

[أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الخُرُوجِ إِلَى الاسْتِسْقَاءِ وَالبُرُوزِ إِلَيْهِ] (١) فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ إِمْسَاكِ الغَيْثِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ (٢): صَلَاةُ الاسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ، وَهِيَ رَكْعَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): يَبْرُزُ الْمُسْلِمُونَ لِلدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللهِ فِيمَا نَزَلَ بِهِمْ، وَإِنْ خَطَبَ مُذَكِّرٌ لَهُمْ فَحَسَنٌ، وَلَمْ يَعْرِفِ الصَّلَاةَ فِي الاسْتِسْقَاءِ.

وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ (٤) الَّذِي لَا ذِكْرَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَحُجَّةُ مَنْ عَمِلَ بِالَّذِي فِيهِ ذِكْرُ الصَّلَاةِ أَوْلَى، لأَنَّ فِيهِ زِيَادَةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا.

(١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح ابن بطال (٣/ ٥).

(٢) وهُوَ قولُ المالِكِيَّة: المدونة (١/ ١٥٣)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٢٤٩)، والإشراف لعبد الوهاب المالكي (٢/ ٥٤) والشافعية كما في الأم (١/ ٢٥٠ - ٢٥١)، وروضة الطالبين للنووي، (٢/ ٩٢)، والحنابلة: الإنصاف للمرداوي (٢/ ٤٦٠)، وبه يقول محمَّدٌ وأبو يُوسُفَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَة كما في مختصر الطحاوي ص (٣٩ - ٤٠)، والهداية (١/ ٩٥).

(٣) ينظر: مختصر الطحاوي (ص: ٣٩)، الهداية للمرغيناني (١/ ٩٥) شرح فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٥٧).

(٤) حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، (رقم: ١٠٠٥).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٧١