تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﷽

كِتَابُ الزَّكَاةِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ: بَابُ: وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ اللهِ عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ: (يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ) (٢).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ.

يُقَالُ: زَكَا المَالُ إِذَا نَمَا وَزَادَ، وَزَكَا الزَّرْعُ إِذَا كَثُرَ رِيعُهُ، وَفُلَانٌ زَاكٍ إِذَا كَانَ كَثِيرَ الخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ.

قَالَ الشَّاعِرُ (٣):

[مِنَ الطَّوِيلِ]

قَبَائِلُنَا سَبْعٌ وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةٌ … وَالسَّبْعُ أَزَكَّى مِنْ ثَلَاثٍ وَأَكْثَرُ

قَالَ عُلَمَاءُ الشَّرِيعَةِ: الأَصْلُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.

أَمَّا الكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(١) سورة البقرة، الآية: (٤٣).

(٢) عَلَّقه البُخَارِيُّ هنا، وقد وصله فيمَا تَقَدَّم في كتابِ بَدْءِ الوَحْي، (رقم: ٧).

(٣) البَيْتُ نَسَبه سِيبَويه في الكِتَاب (٣/ ٥٦٥)، وابنُ سِيدَه في المخصّص (٤/ ٢٧٧) للقَتَّال الكلابي، وهو في ديوانه (ص: ٥٠).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٣ · ص ٢٩١