تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْ بَابِ: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

فِيهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه (١).

قَوْلُهُ: (مَا صَلَّيْتُ) أَيْ: صَلَاةً كَامِلَةً، وَسَمَّى الصَّلَاةَ فِطْرَةً لِأَنَّهَا أَكْبَرُ عُرَى الإِيمَانِ.

قيلَ: نَفَى الفِعْلَ عَنْهُ بِمَا انْتَفَى عَنْهُ مِنْ شَرْطِ الإِيمَانِ.

وَمِنْ بَابِ: اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرَّكُوعِ

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ رضي الله عنه (٢).

قَوْلُهُ: (ثُمَّ [هَصَرَ] (٣) ظَهْرَهُ)، قِيلَ: هَصَرْتَ الشَّيْءَ: إِذَا جَذَبْتَهُ، وَكَسَرْتَهُ إِلَيْكَ مِنْ غَيْرِ بَيْنُونَةٍ. وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٤): هَصَرَ الأَسَدُ فَرِيسَتَهُ: [كَسَرَهَا] (٥).

وَقِيلَ: الهَصْرُ: عَطْفُكَ الشَّيْءَ الرَّطْبَ كَالغُصْنِ وَغَيْرِهِ.

وَقِيلَ: سُمِّيَ الأَسَدُ هَصُورًا، لأَنَّهُ يَهْصُرُ الفَرِيسَةَ، أَيْ: يَعُضُّهَا.

وَفِي حَدِيثِ البَرَاءِ: (أَنَّ رُكُوعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودَهُ [وَ] (٦) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

(١) حديث (رقم:٧٩١).

(٢) عَلَّقَه البُخَارِيّ في هَذَا البَابِ، وقَدْ وصَلَهُ مُطَوَّلًا في بَابِ: سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّد، (رقم: ٨٢٨).

(٣) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصدر التخريج.

(٤) ينظر: كتاب العين للخليل (٣/ ٤١١)، وجمهرة اللغة لابن دريد (٢/ ٧٤٥)، الصحاح للجوهري (٣/ ٤٢٠).

(٥) زيادة من شرح ابن بطال (٢/ ٤٠٨).

(٦) زيادة من صحيح البخاري.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٦٠٥