وَأَحْمَدُ (١).
قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَكْتَةٌ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ، لِيَقْرَأَ فِيهَا المَأْمُومُ الحَمْدُ للهِ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالكُوفِيُّونَ (٤): لَا شَيْء بَعْدَ التَّكْبِيرِ إِلَّا قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَاسْتَحَبَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ (٥) أَنْ يُسَبِّحَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): يَقُولُ: وَجَّهْتُ وَجْهِي، وَلَا يُسَبِّحُ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٧): يَجِبُ التَّكْبِيرُ، ثُمَّ القِرَاءَةُ.
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ فَعَلَهَا فِي وَقْتٍ ثُمَّ تَرَكَهَا، فَتَرْكُهَا وَاسِعٌ.
وَقَوْلُهُ: (هُنَيَّةٌ) وَهُنَيْهَةٌ يَعْنِي الشَّيْءَ القَلِيلِ.
وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ البَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ
* فِيهِ صَلَاةُ الكُسُوفِ، وَفِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه (٨).
(١) مسائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٧٧)، ومسائل أحمد لابنه أبي الفضل (ص: ٣٩٩).
(٢) الأم للشافعي (١/ ٦٦)، مختصر المزني (١٤).
(٣) المدونة (١/ ٦٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٧)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٣٢).
(٤) الهداية للمرغيناني (١/ ٥١)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢٠٢).
(٥) الهداية (١/ ٥١)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢٠٢).
(٦) الأم للشافعي (١/ ٦٦)، مختصر المزني (ص: ١٤)، مغني المحتاج (١/ ١٥٥).
(٧) المدونة (١/ ٦٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٧)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٣٢).
(٨) حديث (رقم ٧٤٨).