تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَحْمَدُ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): وَأُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَكْتَةٌ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ، لِيَقْرَأَ فِيهَا المَأْمُومُ الحَمْدُ للهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالكُوفِيُّونَ (٤): لَا شَيْء بَعْدَ التَّكْبِيرِ إِلَّا قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَاسْتَحَبَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ (٥) أَنْ يُسَبِّحَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): يَقُولُ: وَجَّهْتُ وَجْهِي، وَلَا يُسَبِّحُ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٧): يَجِبُ التَّكْبِيرُ، ثُمَّ القِرَاءَةُ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ فَعَلَهَا فِي وَقْتٍ ثُمَّ تَرَكَهَا، فَتَرْكُهَا وَاسِعٌ.

وَقَوْلُهُ: (هُنَيَّةٌ) وَهُنَيْهَةٌ يَعْنِي الشَّيْءَ القَلِيلِ.

وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ البَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

* فِيهِ صَلَاةُ الكُسُوفِ، وَفِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه (٨).

(١) مسائل أحمد لابنه عبد الله (ص: ٧٧)، ومسائل أحمد لابنه أبي الفضل (ص: ٣٩٩).

(٢) الأم للشافعي (١/ ٦٦)، مختصر المزني (١٤).

(٣) المدونة (١/ ٦٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٧)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٣٢).

(٤) الهداية للمرغيناني (١/ ٥١)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢٠٢).

(٥) الهداية (١/ ٥١)، بدائع الصنائع للكاساني (١/ ٢٠٢).

(٦) الأم للشافعي (١/ ٦٦)، مختصر المزني (ص: ١٤)، مغني المحتاج (١/ ١٥٥).

(٧) المدونة (١/ ٦٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨٧)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ١٣٢).

(٨) حديث (رقم ٧٤٨).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٥٧٦