تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِنْ بَابٍ: [مَنْ] (١) لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ

* فِيهِ حَدِيثُ عِتْبَانَ بن مَالِكِ (٢).

قَالَ عَمَّارُ بنُ أَبِي عَمَّارٍ: (كَانَ مَسْجِدُ الْمُهَاجِرِينِ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَكَانَ مَسْجِدُ الأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَتَينِ) (٣)، فَالْمُهَاجِرُونَ لَمْ يَكُونُوا يَرُدُّونَ عَلَى الإمام.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ (٤): لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ بَأْسًا إِنْ رَدَّ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ.

وَقَالَ مَالِكٌ (٥): يُسَلِّمُ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ رَدَّ عَلَيْهِ.

قِيلَ: إِنَّ الإِمَامَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ؛ فَلَزِمَهُمُ الرَّدُّ عَلَيْهِ كَسَائِرِ السَّلَامِ.

وَمَنْ قَالَ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ يَجْعَلُونَ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ رَدًّا عَلَى الإِمَامِ، وَهِيَ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ، وَالأُولَى هِيَ الفَرِيضَةُ الَّتِي بِهَا يُخْرَجُ مِنَ الصَّلَاةِ.

وَمِنْ بَابِ: الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

* فِيهِ حَدِيثُ ابن عَبَّاس (٦)، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (٧)، وَالْمُغِيرَةِ (٨).

(١) زيادة من صحيح البخاري.

(٢) حديث (رقم: ٨٣٩).

(٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٢٣).

(٤) لم أقف عليه.

(٥) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد (١٧/ ٦٠٨).

(٦) حديث (رقم: ٨٤١).

(٧) حديث رقم: ٨٤٣).

(٨) حديث (رقم: ٨٤٤).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٦٣٨