وَمِنْ كِتَابِ الطِّبِّ
* حَدِيثُ: (مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً) (١).
فِيهِ: إِبَاحَةُ التَّدَاوِي، وَمُعَالَجَةِ الأَسْقَامِ، وَأَنَّ الأَدْوِيَةَ تَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
* * *
* وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ) (٢)، يَعْنِي: اسْتِفْرَاغَ الدَّمِ.
(أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ) العَسَلُ يَدْخُلُ فِي الْمَعْجُونَاتِ الْمُسَهِّلَةِ الَّتِي تُسَهِّلُ الأَخْلَاطَ الَّتِي فِي البَدَنِ.
وَ(الكَيُّ) يَصْلُحُ لِلدَّاءِ الَّذِي لَا يُقْدَرُ عَلَى حَسْمِ مَادَّتِهِ إِلَّا بِهِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُّ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الأَلَمِ الشَّدِيدِ وَالخَطَرِ العَظِيمِ، وَكَانَ ﷺ يَصِفُ مِنَ الدَّوَاءِ مِنْ طَرِيقِ الوَحْيِ، وَكَانَ فِيمَا يَصِفُهُ الشِّفَاءُ مِنْ جِهَةِ التَّبَرُّكِ بِدُعَائِهِ وَتَعْوِيذِهِ، وَكَانَ لَا يَقُولُ إِلَّا صِدْقًا، وَلَا يَفْعَلُ إِلَّا حَقًّا.
* * *
* وَحَدِيثُ اسْتِطْلَاقِ البَطْنِ (٣):
(١) حديث (رقم: ٥٦٧٨).
(٢) حديث (رقم: ٥٦٨٠).
(٣) حديث (رقم: ٥٧١٦).