٢٥٩٧ - حدَّثنا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ -يُقالُ لَهُ ابْنُ الأُتَبِيَّةِ (٢) - على الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: هذا لَكُمْ وَهذا أُهْدِيَ لِي. قالَ: «فَهَلْ لا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى (٣) لَهُ (٤) أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَأخُذُ أَحَدٌ منه شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ على رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لها خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ
حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ (٥) إِبْطَيْهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ (٦) هَلْ بَلَّغْتُ؟». ثَلَاثًا.
(١٨) بابٌ: إذا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ (١)، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ
وَقالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ، وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهْيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهْيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى.
وَقالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُما مَاتَ قَبْلُ فَهيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ، إذا قَبَضَها الرَّسُولُ.
٢٥٩٨ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ:
سَمِعْتُ جَابِرًا رضي الله عنه قالَ: قالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا» ثَلَاثًا. فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأتِنا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِي. فَحَثَا لِي ثَلَاثًا.
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».
(٢) ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و«الأُتْبِيَّةِ».
(٣) في رواية أبي ذر: «أَيُهْدَى».
(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «إلَيْهِ».
(٥) في رواية أبي ذر: «عُفْرَ».
(٦) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيّ زيادة: «عِدَةَ».