(١٦) بابٌ: بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ؟
٢٥٩٤ - وَقالَ بَكْرٌ، عن عَمْرٍو، عن بُكَيْرٍ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (١):
أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَها، فَقالَ لَهَا: «وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ (٢) أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ».
٢٥٩٥ - حدَّثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ-:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِما أُهْدِي؟ قالَ: «إِلى أَقْرَبِهِما مِنْكِ بابًا».
(١٧) بابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ
وَقالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً، وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ.
٢٥٩٦ - حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أخبَرَهُ:
أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، يُخْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ، وهو بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ- وهو مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ، قالَ (١) صَعْبٌ:
⦗٥٠٤⦘
فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قالَ: «لَيْسَ بِنا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ».
(١) قوله: «مولى ابن عباس» ليس في رواية أبي ذر.
(٢) لفظة: «بعض» ليست في نسخة (ب، ص).
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».
(١) في رواية أبي ذر: «فقال: قال» (ن)، وفي (ص) أن روايته «فقال» بدل: «قال». وهو موافق لما في السلطانية.