(١٢) بابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ؛ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ (١) مِثْلَهُ، وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ
-وَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» - فِي الْعَطِيَّةِ
وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ؟ وَما يَأكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَتَعَدَّى.
وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقالَ: «اصْنَعْ بِهِ ما شِئْتَ».
٢٥٨٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ:
أَنَّهُما حَدَّثَاهُ عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذا غُلَامًا. فَقالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟» قالَ: لا. قالَ:
«فَارْجِعْهُ».
(١٣) بابُ الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ
٢٥٨٧ - حدَّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن حُصَيْنٍ، عن عَامِرٍ، قالَ:
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنهما وهو على الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فقالتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» قالَ: لا. قالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
(١٤) بابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
قالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ.
⦗٥٠١⦘
وَقالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لا يَرْجِعَانِ.
وَاسْتَأذَنَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.
وَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
وَقالَ الزُّهْرِيُّ، فِيمَنْ قالَ لاِمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَها فَرَجَعَتْ فِيهِ، قالَ: يُرَدُّ (١) إِلَيْها إِنْ كَانَ خَلَبَها، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عن طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا (٢)﴾ [النساء: ٤].
(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «ويُعْطِي الْآخَرَ» بالإفراد (ن)، وضبطت في (ب، ص): «ويُعطَى الآخَرُ» بالبناء للمفعول.
(١) ضبطت في (ب، ص): «يَرُدُّ» بالبناء للفاعل.
(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿فَكُلُوهُ﴾».