(٣٤) بابٌ: الرَّكْعَتانِ (١) قَبْلَ الظُّهْرِ
١١٨٠ - ١١٨١ - حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ، قالَ: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ (١)، عن أَيُّوبَ، عن نافِعٍ:
عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قالَ:
حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَها، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، كانَتْ (٢) ساعَةً لا يُدْخَلُ على النَّبِيِّ ﷺ فيها.
حَدَّثَتْنِي (٣) حَفْصَةُ أَنَّهُ كانَ إذا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ، وَطَلَعَ الفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
١١٨٢ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قالَ: حدَّثنا يَحْيَى، عن شُعْبَةَ، عن إِبْراهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُنْتَشِرِ، عن أَبِيهِ:
عن عائشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَداةِ.
تابَعَهُ ابنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو، عن شُعْبَةَ.
(٣٥) بابُ الصَّلاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ
١١٨٣ - حدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ، عن الحُسَيْنِ، عن ابنِ بُرَيْدَةَ (١)، قالَ:
⦗٥٩٧⦘
حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ المُزَنِيُّ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ المَغْرِبِ». قالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شاءَ»؛ كَراهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَها النَّاسُ سُنَّةً.
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بابُ الرَّكْعَتَينِ» بالإضافة.
(١) قوله: «بن زيد» ليس في رواية الأصيلي، وفي رواية أبي ذر: «حماد هُوَ ابنُ زَيْدٍ».
(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَكانَتْ».
(٣) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ».