(١٧) بابُ فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ، وَفَضْلِ الصَّلاةِ بَعْدَ الوُضُوءِ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ (١)
١١٤٩ - حدَّثنا إِسْحاقُ بنُ نَصْرٍ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن أَبِي حَيَّانَ، عن أَبِي زُرْعَةَ:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ لِبِلالٍ عِنْدَ صَلاةِ الفَجْرِ: «يا بِلالُ، حدِّثني بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ». قالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ (١) أَتَطَهَّرْ طُهُورًا، فِي ساعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ ما كُتِبَ لِي (٢) أَنْ أُصَلِّيَ.
قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: دَفَّ نَعْلَيْكَ، يَعْنِي: تَحْرِيكَ. (٣)
(١٨) بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي العِبادَةِ
١١٥٠ - حدَّثنا
أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ، عن عَبْدِ العَزِيزِ بنِ صُهَيْبٍ (١):
عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضي الله عنه، قالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فقالَ: «ما هَذا الحَبْلُ؟» قالُوا (٢): هَذا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشاطَهُ (٣)، فَإِذا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ».
(١) قوله: «وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ، إلا أن رواية الكُشْمِيْهَنِيّ: «عِنْدَ الطُّهُورِ» بدل: «بعد الوضوء»، وزاد في (ب) نسبة ثبوتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.
(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنْ لَمْ».
(٢) في رواية أبي ذر: «إلَيَّ».
(٣) قوله: «قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: دَفَّ نَعْلَيْكَ، يَعْنِي: تَحْرِيكَ» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت. «لا الحمرة إلى»
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا عبدُ العَزِيزِ بنُ صُهيب».
(٢) في رواية الأصيلي: «فَقالُوا».
(٣) في رواية الأصيلي: «بِنَشاطِهِ».