تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالِكٌ (١): يَقُومُ وَلَا يَقْعُدُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا إِذَا كَانَ إِمَامَ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا نَافِلَةٌ فَإِنَّهُ يَقُومُ لَهَا، وَمَا لَا نَافِلَةَ بَعْدَهَا كَالعَصْرِ وَالفَجْرِ فَإِنْ شَاءَ قَامَ، وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ (٣): يَنْتَقِلُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِيَتَحَقَّقَ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مِنْ سُجُودِ سَهْرٍ وَلَا غَيْرِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا بِمِقْدَارِ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ) (٤).

وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ انْفَتَلَ سَرِيعًا، فَإِمَّا أَنْ يَقُومَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْحَرِفَ) (٥).

وَقَالَ قَتَادَةُ: (كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْهَضَ) (٦).

وَقَالَ ابن عُمَرَ: (الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ [قَامَ] (٧)) (٨).

(١) المنتقى لأبي الوليد الباجي (١/ ٢٤٢).

(٢) البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٧)، والمبسوط (١/ ١٧).

(٣) البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ١٧)

(٤) أخرجه الإمام مسلم (رقم: ٥٩٢).

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٠١).

(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٢٤٨) بإسنادٍ صحيحٍ عنه، والرَّضْف: حِجَارَةٌ على وَجْهِ الأَرْض قَدْ حَمِيَت، قاله الأزهري في تهذيب اللغة (١٢/ ١١).

(٧) ساقِطَةٌ مِنَ المخطوط، والاستدْرَاكُ من مصدر التخريج، وينظر كذلك: شرح ابن بطال (٢/ ٤٦٢).

(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٠١).

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ٢ · ص ٦٤٢