وقال طاوس، ومجاهد: "إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله، فاصنع به ما شئت، وضعه عند أهلك" ..
(باب: الجعائل) جمع جعيلة: وهي ما يجعله القاعد من الأجر لمن يغزو عنه.
(والحملان) بضم المهملة: الحمل. (في السبيل) أي: سبيل الله، وهو هنا الجهاد. (وقال مجاهد) أي: ابن جبر المفسر التابعي. (الغزو) بالرفع مبتدأ خبره محذوف، أي: أريد، وبالنصب بمقدر، أي: أريد. (فمن فعله) في نسخة: "فمن فعل".
2970 - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: سمعت مالك بن أنس، سأل زيد بن أسلم، فقال زيد: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آشتريه؟ فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك".
[انظر: 1490 - مسلم: 1620 - فتح 6/ 123]
(الحميدي) هو عبد الله بن الزبير. (سفيان) أي: ابن عيينة.
2971 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك".
[انظر: 1489 - مسلم: 1621 - فتح 6/ 123]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (عن عبد الله بن عمر) في نسخة: "عن ابن عمر". (أن عمر بن الخطاب) لفظ (ابن الخطاب) ساقط من نسخة.
2972 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدثني أبو صالح قال: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة،