تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي: أنه قال هم من آبائهم. (فسمعناه) أي: قال سفيان: فسمعناه بعد ذلك. (عن الزهري) إلى آخره.

AUTO 147 - باب قتل الصبيان في الحرب

(باب: قتل الصبيان في الحرب) أي: النهي عنه إن لم يقاتلونا؛ لقصورهم عن فعل الكفر؛ ولأن في إبقائهم انتفاعا بالرقبة أو بالفداء عند من يجوز الفداء بهم.

3014 - حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا الليث، عن نافع، أن عبد الله رضي الله عنه، أخبره: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، "فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان".

[3015 - مسلم: 1744 - فتح 6/ 148]

(أخبرنا الليث) في نسخة: "حدثنا الليث". (أن عبد الله) أي: ابن (في بعض مغازي النبي) في غزوة الفتح.

AUTO 148 - باب قتل النساء في الحرب

(باب: قتل النساء في الحرب) أي: النهي عنه.

3015 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة، حدثكم عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان؟ ".

[انظر: 3014 - مسلم: 1744 - فتح 6/ 148]

(لأبي أسامة) هو حماد بن أسامة (عبيد الله) أي: ابن عبد الله بن عمر.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ١٢٩