تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الهاء وفتحها وفي نسخة: "إلا فهم" بالرفع. (يعطيه الله رجلا في القرآن). فيه جواز استنباط العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولا إذا وافق أصول الشريعة. (وما في هذه الصحيفة) وهي ورقة مكتوبة كانت معلقة بقبضة سيفه.

(وما في الصحيفة) في نسخة: "وما في هذه الصحيفة". (قال: العقل) أي: الدية، أي: أحكامها وما يتعلق بها. (وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر) معطوفان على (العقل) أي: في الصحيفة حكم العقل وفكاك الأسير، وتحريم قتل المسلم بالكافر ولو معاهدا. وأما خبر الدارقطني أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بمعاهد فضعيف (¬1). ومر شرح الحديث في باب: كتابة العلم (¬2).

AUTO 172 - باب فداء المشركين

(باب: فداء المشركين) أي: بيان جواز فدائهم بمال يؤخذ منهم.

3048 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ائذن فلنترك لابن أختنا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ١٦١