تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 86 - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت

(باب من) أي: ذكر من (لم ير كسر السلاح عند الموت) أشار بذلك إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات رئيس من أكابرهم.

2912 - حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث، قال: "ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلة بيضاء، وأرضا جعلها صدقة".

[انظر: 2739 - فتح: 6/ 97]

(عبد الرحمن) أي: ابن مهدي بن حسان العنبري. (عن سفيان) أي: الثوري. (عن أبي أسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

(وبغلة بيضاء) هي المسماة بدلدل. (وأرضا) أي: بخيبر وهي المسماة بفدك (جعلها صدقة) أي: في صحته وأخبر بحكمها عند موته.

ومطابقة الحديث للترجمة: يؤخذ من حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - خالف ما فعله أهل الجاهلية من كسر سلاحهم وعقر دوابهم، ومر الحديث في أول الوصايا (¬1).

AUTO 87 - باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة، والاستظلال بالشجر

(باب: تفرق الناس عن الإمام عند القائلة، والاستظلال بالشجر) أي: بيان ذلك.

2913 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، حدثنا سنان بن أبي سنان، وأبو سلمة، أن جابرا، أخبره.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٥٠