# ثلاثة: مر أولها في الحج في باب: السير إذا دفع من عرفة (¬1)، وثانيها في أبواب العمرة، في باب: المسافر إذا جد به السير فعجل إلى أهله (¬2)، وثالثها في الحج، في باب: السفر قطعة من العذاب (¬3).
AUTO 137 - باب إذا حمل على فرس فرآها تباع
(باب: إذا حمل) أي: إنسان آخر، أي: في الجهاد. (على فرس) حبسة لله تعالى. (فرآها تباع) أي: هل له أن يبتاعها أو لا؟ والفرس يؤنث كما هنا ويذكر كما يأتي في الحديث.
3002 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك".
[انظر: 1489 - مسلم: 1621 - فتح 6/ 139]
3003 - حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
[انظر: 1490 - مسلم: 1620 - فتح 6/ 139]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(فابتاعه) أي: باعه كما جاء اشترى بمعنى: باع، والمعنى: