تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الله صلى الله عليه وسلم، لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا، والمروة، أن يحل، قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: "نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه"، قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه.

[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح 6/ 114]

وقولها (لخمس بقين) أي: في أذهانهم حالة الخروج بتقدير تمامه فاتفق إن كان الشهر ناقصا فأخبرت بما كان في الأذهان يوم الخروج؛ لأن الأصل التمام وقوله: (القعدة) بفتح القاف وكسرها. وسمي به؛ لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال. (فدخل) بالبناء للمفعول. (أتتك) أي: عمرة. ومر الحديث في كتاب: الحج، في باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه (¬1).

AUTO 106 - باب الخروج في رمضان

(باب: الخروج في رمضان) أي: بيان جواز الخروج فيه؛ للغزو بلا كراهة.

2953 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: حدثني الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد أفطر"، قال سفيان: قال الزهري: أخبرني عبيد الله، عن ابن عباس، وساق الحديث، قال أبو عبد الله: "هذا قول الزهري وإنما يقال بالآخر، من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".

[انظر: 1944 - مسلم: 1113 - فتح 6/ 115]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٨٠