# غيره في الحرب (¬1).
AUTO 168 - باب إذا نزل العدو على حكم رجل
(باب: إذا نزل العدو على حكم رجل) أي: مسلم وجواب (إذا) محذوف، أي: ينفذ.
3043 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قوموا إلى سيدكم" فجاء، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية، قال: "لقد حكمت فيهم بحكم الملك".
[3804، 4121، 6262 - مسلم: 1768 - فتح 6/ 165]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن أبي أمامة) هو سعد. (عن أبي سعيد) هو سعد بن مالك بن سنان.
(بعث رسول الله) أي: في طلب سعد. (وكان قريبا منه) أي: حيث جعله - صلى الله عليه وسلم - في خيمة بالقرب منه؛ ليعوده في مرضه الذي أصابه من رمية رمي بها. (أن تقتل المقاتلة) بكسر (المقاتلة) سواء كانوا رجالا أم لا. (وأن تسبى الذرية) أي: النساء والصبيان، ويلحق بهم الخنانثى والرجال المجانين. (بحكم الملك) بكسر اللام، أي: بحكم الله كما في رواية (¬2).
وفي الحديث: جواز التحكيم، وكرام أهل الفضل والقيام لهم.