# آخره، لكن هذا ساقط من نسخة. قيل: وحديث الباب فيما لم يضمر، فكيف ترجم بالإضمار؟. وأجيب بأن المسابقة بالمضمر لم تنكر عادة، وأما بغيره فقد يعتقد أنها لا تجوز عليه؛ لما فيها من المشقة في سوقه، فبين بالحديث جوازا عليه، وأن الإضمار ليس بشرط فيها.
AUTO 58 - باب غاية السبق للخيل المضمرة
(باب: غاية السبق للخيل المضمرة) أي: بيانها.
2870 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية، حدثنا أبو إسحاق، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع - فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: ستة أميال أو سبعة - وسابق بين الخيل التي لم تضمر، فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق " قلت: فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحوه، وكان ابن عمر ممن سابق فيها.
[انظر: 420 - مسلم: 1870 - فتح: 6/ 72]
(معاوية) أي: ابن عمرو الأزدي. (أبو إسحاق) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري (سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره) علم شرحه مما مر (¬1)، وقوله (لموسى) هو ابن عقبة. وذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب والذين قبله؛ ليشير بالأول إلى مشروعية السبق بين الخيل كما مر، وبالثاني إلى أن السنة تقديم إضمار الخيل وأنه لا تمتنع المسابقة على غير المضمرة. وبالثالث إلى بيان غاية السبق، فتشترط [بيان] (¬2) غايته، كما يشترط بيان مبدئه.