تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٦) بابُ إِثْمِ مَنْ أوَى مُحْدِثًا

رَوَاهُ عَلِيٌّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٧٣٠٦ - حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا عَاصِمٌ، قالَ:

قُلْتُ لأَنَسٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قالَ: نَعَمْ: «مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (١) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

قالَ عَاصِمٌ: فَأخبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ: أَنَّهُ قالَ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا».

(٧) بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ

﴿وَلَا تَقْفُ﴾: لَا تَقُلْ (١) ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]

٧٣٠٧ - حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ: حَدَّثَنِي (١) ابْنُ وَهْبٍ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ (٢)، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قالَ:

حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ (٣) انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ

⦗٣١١⦘

جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ». فَحَدَّثْتُ (٤) عَائشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ، فَقالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي (٥) عَنْهُ. فَجِئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنَحْوِ مَا حَدَّثَنِي، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، فَعَجِبَتْ فَقالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو.

(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.

(١) قوله: «لا تقل» ليس في رواية أبي ذر.

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) بهامش اليونينية: يعني بغيره ابنَ لهيعة. قاله أبو ذر. اهـ.

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «أعْطاكُمُوهُ».

(٤) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «به».

(٥) صحَّح عليها في اليونينيَّة.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٦ · ص ٣١٠