٧١٧٩ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنْ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ».
(٢٨) بابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
٧١٨٠ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أخبَرَنا (١) سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ هِنْدَ (٢)
قالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ؟ قالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
(٢٩) بابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأخُذْهُ؛ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا
٧١٨١ - حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (١): أخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ ابنَةَ (٢) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ (٣) بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هيَ قِطْعَةٌ
⦗٢٥٩⦘
مِنَ النَّارِ، فَلْيَأخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا».
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة، وفي رواية أبي ذر: «هِنْدًا».
(١) في (ب، ص) زيادة: «قالَ».
(٢) في رواية أبي ذر: «بِنْتَ». كتبت بالحمرة.
(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «ولَعَلَّ». كتبت بالحمرة.