٦٨٨١ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ:
كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿كَتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، قالَ: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨]: أَنْ يَطْلُبَ (١) بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ.
(٩) بابٌ (١): مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
٦٨٨٢ - حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: حدَّثنا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ،
⦗١٢٤⦘
وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ (١) امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ».
(١) في رواية أبي ذر: «يُطْلَبَ». كتبت بالحمرة.
(١) في (ب، ص): «بابُ»، وهو موافق لما في نسخة البقاعي، وأهمل ضبطها في (و).
(١) ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و«ومطلبٌ دمَ» وهو الذي في (و)، وهو موافق لما في نسخة البقاعي، وفي (ب، ص): «ومطلبُ دمِ»، وهو موافق لما في نسخة القرشي.