٥٣٤٥ - حدَّثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: حدَّثني حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ (٢) أُمِّ سَلَمَةَ (٣):
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ (٤) أَبِي سُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ (٥): مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (٦) تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
(٥١) بابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ
وَقالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً (١) وَهوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا (٢).
٥٣٤٦ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.
(١) هذا الحديث مقدم في رواية أبي ذر إلى آخر الباب السابق.
(٢) في (ب، ص): «ابْنَةِ» وعزوا المثبت لرواية أبي ذر.
(٣) في رواية أبي ذر: «أبي سَلَمَةَ».
(٤) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».
(٥) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٦) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «مَحْرَمَهُ».
(٢) قول الحسن ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.