تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٤٥ - حدَّثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: حدَّثني حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ (٢) أُمِّ سَلَمَةَ (٣):

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ (٤) أَبِي سُفْيَانَ: لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ (٥): مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ (٦) تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

(٥١) بابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

وَقالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً (١) وَهوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا (٢).

٥٣٤٦ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

(١) هذا الحديث مقدم في رواية أبي ذر إلى آخر الباب السابق.

(٢) في (ب، ص): «ابْنَةِ» وعزوا المثبت لرواية أبي ذر.

(٣) في رواية أبي ذر: «أبي سَلَمَةَ».

(٤) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

(٥) صحَّح عليها في اليونينيَّة.

(٦) صحَّح عليها في اليونينيَّة.

(١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «مَحْرَمَهُ».

(٢) قول الحسن ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٤ · ص ٥٠٤