(٣٧) بابٌ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَلَمْ يَمَسَّهَا
٥٣١٧ - حدَّثنا (١) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ (٢)، فَقَالَ: «لَا؛ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».
(٣٨) بابٌ: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق: ٤]
قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ، وَاللاَّئِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ (١)، وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤].
(٣٩) بابٌ (١): ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]
٥٣١٨ - حدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، قالَ: أخبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ (١) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ:
⦗٤٩٦⦘
عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ، كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، تُوُفِّي عَنْهَا (٢) وَهيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقالَ: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ (٣) أَنْ تَنْكِحِيهِ (٤) حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: «انْكِحِي».
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».
(٢) في (ب، ص): «الهدبة» مضروب على «ال» نقلًا عن اليونينية.
(١) في رواية أبي ذر: «الْمَحِيضِ».
(١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.
(١) في رواية أبي ذر: «بِنْتَ».
(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْهَا».
(٣) ضُبطت في اليونينية بضبطين: المثبت، و«تَصْلُحُ».
(٤) صحَّح عليها في اليونينيَّة.