تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٧) بابُ الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ

٥٣٣٨ - ٥٣٣٩ - حدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ (١) أُمِّ سَلَمَةَ:

عَنْ أُمِّهَا: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّي زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَيْنَيْهَا (٢)، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ

⦗٥٠٢⦘

فِي الْكُحْلِ، فَقالَ: «لَا تَكَحَّلْ (٣)، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا -أَوْ: شَرِّ بَيْتِهَا- فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ (٤) تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

(١) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَى عَيْنَيْها».

(٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا تَكْتَحِلْ».

(٤) في رواية أبي ذر: «زينبَ بِنْتَ أبي سَلَمَةَ».

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٤ · ص ٥٠١