٥٣٤٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:
قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ (١).
(٤٨) بابُ الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ
٥٣٤١ - حدثني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ:
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا (١)، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.
(٤٩) بابٌ: تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ
٥٣٤٢ - حدَّثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ:
⦗٥٠٣⦘
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: قالَ (١) النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ».
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا زَوْجٌ».، وفي متن (ب، ص): «إلا على بزوج» مضروب على «على»، وبهامشهما: كذا هذا الضرب في اليونينية على «على».
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَيْضَتِها».
(١) في رواية أبي ذر زيادة: «لِيَ».