الدرة في الحج والعمرة
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- يحيى الحجوري
- القسم
- مسائل فقهية
- الناشر
- دار كنوز الإسلام - اليمن
- الطبعة
- الأولى، ١٤٤٦ هـ
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٦٠٤
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- مقدمةص٥
- [١] أحكام وآداب قبل الدخول في الحج والعمرةص٧
- ١ - تصحيح النية وإخلاص العبادة لله عزوجلص٧
- ٢ - التوبةص١١
- ٣ - تعلم كيفية أداء الحج والعمرةص٢٢
- ٤ - أن تكون نفقة الحج من المال الحلال ولا يسأل الناس أموالهمص٢٤
- ٥ - اصطحاب الرفقة الصالحة والحذر من رفقه أهل الأهواء في السفر وغيرهص٢٩
- ٦ - استحباب الخروج يوم الخميس لمن تيسر له ذلكص٣٣
- ٧ - استحباب الخروج أول النهارص٣٨
- ٨ - بركة السفر بالليلص٣٨
- ٩ - كراهية الوحدة في السفرص٣٩
- ١٠ - توديع المسافر أهلهص٤١
- ١١ - الأمارة في السفرص٤٢
- ١٢ - عدم نوم المسافر في جادة الطريق وليكن سيره في السفر حسب راحته وراحة راحلتهص٤٢
- ١٣ - يحرص المسافر على أداء الصلاة جماعة في أوقاتهاص٤٣
- ١٤ - كراهية التفرق في الشعاب والأودية حال النزول في السفرص٧١
- ١٥ - كانوا إذا نزلوا منزلا صلوا نافلةص٧٢
- ١٦ - إعانة الرفيقص٧٢
- ١٧ - باب تكبير المسافر إذا صعد، وتسبيحه إذا هبط، والنهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه بما يشق على صاحبهص٧٣
- ١٨ - باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجتهص٧٤
- ١٩ - استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل إذا لم يعلموا ذلكص٧٩
- ٢٠ - استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتينص٧٩
- ٢١ - تحريم سفر المرأة بغير محرم سواء لحج أو غيرهص٨٠
- ٢٢ - وصية المسافر والدعاء لهص٨٥
- ٢٣ - التسمية عند الركوبص٨٥
- ٢٤ - دعاء المسافر إذا استوى على راحلتهص٨٧
- ٢٥ - دعاء دخول القريةص٨٨
- ٢٦ - دعاء من نزل منزلاص٨٨
- ٢٧ - استحباب دعاء المسافر وقت السحر وغيرهص٨٨
- [٢] بداية بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت وكان قبله رابيةص٩٠
- [٣] فضائل بيت الله الحرامص٩٦
- ١ - المسجد الحرام قبلة المسلمينص٩٦
- ٢ - تحريم دخول المشركين الحرم المكيص٩٧
- ٣ - تحريم الصد عن المسجد الحرامص٩٩
- ٤ - عذاب من أراد الإلحاد في المسجد الحرامص٩٩
- ٥ - شدة المعاهدة عند البيتص١٢٠
- ٦ - تحريم القتل والقتال بمكة إلا إذا بدأ العدو جاز قتاله فيهاص١٢٠
- ٧ - المسجد الحرام مسرى الرسول ﷺص١٢٦
- ٨ - وجوب تطهير المسجد الحرام للصلاة، والطواف، والاعتكافص١٣١
- ٩ - المسجد الحرام بلد آمنص١٣٢
- ١٠ - البيت الحرام قيام للناسص١٣٦
- ١١ - عبادة الحج والطواف من خصائص بيت اللهص١٣٨
- ١٢ - فضل عمارة المسجد الحرام والسقاية فيهص١٣٨
- ١٣ - المسجد الحرام جعل للعبادة وابتغاء فضل الله ورضوانه فيهص١٣٩
- ١٤ - السعي بين الصفاء والمروة من شعائر الله خلافا لما كان عليه الجاهليةص١٣٩
- ١٥ - من فضائله أنه ليس على المتمتع من أهله هديص١٣٩
- ١٦ - أول بيت وضع لعبادة الناس، وطوافهم به في الأرض، وما فيه من البركة والهدايةص١٤٠
- ١٧ - عبادة المشركين عند بيت الله الصغير والتصفيق بدل الصلاة والذكرص١٤٠
- ١٨ - البيت مثابة المسلمين ومهوى أفئدتهمص١٤٠
- [٤] مكة أفضل البقاع وأحبها إلى الله ورسولهص١٤١
- مكة خير أرض الله على الإطلاق وهي أفضل من المدينةص١٤١
- تأييد القول بأفضلية مكة على المدينةص١٤٢
- [٥] فضل الصلاة بالمسجد الحرامص١٤٣
- تفضيل الصلاة يشمل الفرض والنفلص١٤٣
- [٦] لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجدص١٤٤
- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة داخل في النهيص١٤٥
- [٧] النهي عن حمل السلاح بمكةص١٤٨
- جواز حمل السلاح في مكة للحاجةص١٤٨
- [٨] الإيمان يأرز إلى مكة والمدينةص١٤٩
- معنى قوله ﷺ: (يأرز)ص١٥٠
- [٩] الدجال لا يدخل مكة والمدينةص١٥١
- [١٠] إهلاك الله لغزاة بيته الحرامص١٥٤
- الجمع بين ما جاء أن ذا السويقتين يهدم الكعبة وبين ما مضى أنها (لا تغزى)ص١٥٦
- [١١] باب توريث دور مكة، وبيعها وشرائهاص١٥٩
- قول الجمهور بجواز بيع وتأجير دور مكة هو الصوابص١٦٠
- [١٢] تحريم دخول المشركين حرم مكةص١٦٢
- المراد بقوله: ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام﴾، الحرم كلهص١٦٢
- ولا يجوز لأحد الطواف كاشفا ما بين سرته وركبتيهص١٦٣
- [١٣] الحج في الأشهر الحرم فيجتمع فيه فضل الزمان والمكانص١٦٤
- [١٤] المواقيت الزمانيةص١٦٦
- أشهر الحج: شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاقص١٦٧
- يصدق عليها أنها أشهر حج، والحج يكون في بعضهاص١٦٧
- [١٥] باب وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلاص١٦٨
- من عجز عن الحج لعدم قدرته فإن الحج غير واجب عليهص١٦٨
- حكم الاقتراض للحجص١٦٨
- شروط وجوب الحجص١٦٩
- مسألة: ومن وجد الزاد الذي إما أن يحج به أو يتزوج به فيعف نفسه عن الوقوع فيما حرم اللهص١٧١
- [١٦] من استطاع الحج وجب عليه على الفورص١٧٢
- وجوب الحج على الفور لا على التراخيص١٧٣
- من تمكن من الحج ولم يحج ومات فهو عاص ولا يحكم بكفرهص١٧٤
- [١٧] الحج مرة في العمر ركن من أركان الإسلامص١٧٥
- تعريف الحج، والأصل في وجوبهص١٧٩
- [١٨] فضل الحج المبرورص١٨٠
- معنى الحج المبرورص١٨١
- التفاضل بين حج التطوع، والصدقة بمال حج التطوعص١٨٣
- مسألة: من عليه دين يستغرق ما أعده نفقة لحج الفريضة، وصاحب الدين يطلبه حقهص١٨٣
- الأعمال التي تسقط الذنوب صغيرها، وكبيرها إذا اقترن معها بتوبةص١٨٦
- [١٩] فضل المتابعة بين الحج والعمرةص١٨٩
- العمرة واجبة في العمر مرة كالحجص١٩١
- جواز تكرار العمرة في الشهر مرتينص١٩٢
- [٢٠] الحج والعمرة عن الغير، المسلمص١٩٤
- هذا الحديث فيه فوائدص١٩٤
- نيابة المرأة عن المرأة وعن الرجلص١٩٥
- جواز أخذ النائب نفقة حجه ممن ناب عنهص١٩٥
- من لم يحج حجة الإسلام ليس له أن يحج عن غيره وإن حج عن غيره لا يحكم ببطلان حجهص١٩٨
- [٢١] باب الحج بالصغير وأن عليه حجة إذا بلغص٢٠٠
- لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبي ولا يجزئه عن الفريضةص٢٠٠
- مسألة: إذا بلغ الصبي حال إحرامهص٢٠٢
- [٢٢] باب الحج جهاد النساء والضعفةص٢٠٣
- [٢٣] باب الأمر بالرفقص٢٠٦
- تكلف الإسراع في السير ليس من البرص٢٠٨
- [٢٤] إفضال الله تعالى على عباده في الحجص٢٠٩
- [٢٥] المواقيت المكانية للحج والعمرةص٢١٢
- الإجماع على هذه المواقيتص٢١٤
- تحريم مجاوزة من أراد النسك الميقات بغير إحرام عمدا، ووجوب رجوعه إلى الميقات الذي مر عليه فيحرم منهص٢١٥
- الإحرام قبل الميقاتص٢١٦
- ميقات المكي في الحج من مكة وفي العمرة من الحلص٢٢١
- مريد النسك إذا جاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم منهص٢٢٣
- من أين يحرم من مر على ميقاتين؟ص٢٢٤
- [٢٦] شرعية الحج المفرد وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحدص٢٢٦
- مسألة: لا يشرع في حق المفرد والقارن أكثر من سعي واحدص٢٢٦
- [٢٧] فضل التمتع بالعمرة إلى الحجص٢٣٠
- شرعية الأنساك الثلاثة بالإجماع وأن التمتع أفضلهاص٢٣٨
- تعريف الإفراد والقرآن والتمتعص٢٣٩
- شرعية التمتع والقرآن للمكي ولا هدي عليهص٢٤٠
- [٢٨] شرعية اشتراط المحرم إذا خاف حابسا يحبسه من مرض أو غيرهص٢٤٣
- فائدة الاشتراطص٢٤٤
- الاشتراط يصح ولو لم يتلفظ بهص٢٤٥
- [٢٩] من أحصر بعد إحرامه بحج أو عمرةص٢٤٧
- اختلاف العلماء في معنى الإحصار على قولينص٢٤٨
- الحصر نوعانص٢٥١
- من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفهص٢٥٢
- من حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلقص٢٥٣
- هل على من لم يجد الهدي صيام بدل الهدي؟ص٢٥٤
- اختلاف الفقهاء في الهدي والقضاء على من أحصرص٢٥٦
- المحصر لا يسقط عنه الفرضص٢٥٩
- إذا زال الحصر قبل تحلله فعليه إتمام نسكه إلا أن يكون الحج قد فاته فإنه يتحللص٢٦٠
- الهدي على المحصرص٢٦٠
- المحصر بعدو أو بغيره حكمه واحد يجب عليه هدي الإحصارص٢٦٠
- إن نحر هدي الإحصار يكون حيث أحصر المحرم وحلص٢٦١
- إن عجز عن هدي الإحصار يسقط عنهص٢٦١
- من دخل النسك بحج أو عمرة واجب عليه إتمامهص٢٦١
- [٣٠] الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وكيف تحرم الحائض والنفساء؟ص٢٦٢
- مشروعية الاغتسال عند الإحرام للنساء كما يشرع للرجالص٢٦٤
- استحباب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهماص٢٦٤
- الإجماع على أن الإحرام بغير غسل جائزص٢٦٥
- استحباب الاغتسال عند دخول مكةص٢٦٥
- استحباب الاغتسال للوقوف بعرفةص٢٦٥
- استحباب الاغتسال ليوم النحرص٢٦٦
- جواز غسل المحرم رأسه وجسدهص٢٦٧
- [٣١] باب ما يجتنب المحرم من اللباس والطيبص٢٦٨
- الطيب من محظورات الإحرام، بالإجماعص٢٦٩
- ومستند هذا الإجماعص٢٦٩
- الحكمة من منع المحرم من الطيبص٢٧٠
- من وقع في ثوبه أو بدنه طيب وهو محرمص٢٧٠
- حكم من لبس لباسا محظورا حال إحرامه جاهلا أو ناسياص٢٧٠
- شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهماص٢٧٣
- المحظورات السبعة والإجماع على تحريمها حال الإحرامص٢٧٤
- جواز لبس الخفين بحالهما للمحرم، وبيان أن حديث ابن عمر منسوخص٢٧٥
- [٣٢] المحرم يستظل من الشمس في ركوبه ونزولهص٢٧٨
- جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيرهص٢٧٨
- لا يظلل رأسه بملاصقص٢٧٩
- الإجماع على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه بخلاف المرأةص٢٧٩
- [٣٣] باب الطيب قبل الإحرام، وبعد التحلل الأول قبل الإفاضةص٢٨٠
- استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامتهص٢٨٠
- تطيب الرأس واللحية وحيث شاء من جسدهص٢٨١
- التحلل الأولص٢٨١
- بيان نسخ ما استدل به من كره الطيب قبل الإحرامص٢٨٢
- [٣٤] باب ما جاء في اغتسال المحرم، ودلك رأسهص٢٨٦
- اتفاق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسدهص٢٨٧
- والهميان، ويقال له: (المنطقة)ص٢٨٩
- السواك للمحرمص٢٩١
- الرخصة في لبس الحلي للمرأة المحرمةص٢٩٢
- الخضاب للمحرمةص٢٩٢
- غسل المحرم ثيابهص٢٩٣
- [٣٥] باب المحرم يؤذيه القمل في رأسه أو تكون به علةص٢٩٤
- الإجماع على منع المحرم من حلق رأسه وجزه لغير علة، وأن له حلقه لعلةص٢٩٤
- الفدية المذكورة على التخيير بين الثلاثة الأنواع وإن اختار الإطعام فنصف صاع على كل مسكين من أي نوع من الطعامص٢٩٦
- الفدية بأنواعها الثلاثة تكون في مكة أو غيرها لعدم الموجب على تعينها بمكانص٢٩٧
- [٣٦] باب الحجامة للمحرمص٢٩٩
- جواز الحجامة في الرأس لعذر ولا فدية عليه لحلق موضعهاص٣٠٠
- [٣٧] المحرم يداوي عينه وجراحهص٣٠١
- للمحرم أن يكتحل إذا احتاج إليهص٣٠١
- إباحة التداوي بقطع العرق وشبهه وقلع الضرس وما كان من ذلكص٣٠٢
- [٣٨] باب ما يقتل المحرم من الدوابص٣٠٣
- لا خلاف في قتل الفواسق الخمسة في الحل والحرمص٣٠٣
- [٣٩] باب حل صيد البحر للمحرم وصيد البر إذا لم يصده أو لم يصد من أجلهص٣٠٥
- [٤٠] جواز أكل الضبع، وإذا صاده المحرم ففديته شاةص٣٠٨
- [٤١] النهي عن زواج المحرم وخطبتهص٣٠٩
- الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنه: (أنه ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم)ص٣٠٩
- [٤٢] كفن المحرم إذا مات في ثوبي إحرامه، ولا يغطى رأسهص٣١١
- [٤٣] باب التواضع في الحج والعمرةص٣١٢
- [٤٤] التكبير والتسبيح والتحميد واستقبال القبلة، قبل الإهلال عند الميقاتص٣١٣
- الأفضل للمحرم أن يحرم إذا انبعثت به راحلتهص٣١٤
- [٤٥] كيفية التلبية ورفع الصوت بها، وفضلها، ومتى يقطعها؟ص٣١٥
- كيفية أخرى من التلبيةص٣١٦
- أما العمرة، فإن المعتمر يلبي إلى أن يبدأ في الطوافص٣٢١
- [٤٦] رفع الصوت بالتلبية سنة الأنبياءص٣٢٣
- رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجالص٣٢٦
- استدمة التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحرص٣٢٧
- [٤٧] لا ينكر على من خلط التلبية بالتكبيرص٣٢٩
- معنى: (لبيك)ص٣٣٠
- سببهاص٣٣٠
- فضلهاص٣٣٢
- [٤٨] من أين يدخل مكة؟ ومن أين يخرج إن تيسر ذلك؟ص٣٣٣
- [٤٩] صلاة ركعتي الطواف لكل سبعة أشواط في أي وقت من ليل أو نهارص٣٣٤
- الإجماع على صلاة ركعتي الطواف للمحرم إذا فرغ من طوافهص٣٣٦
- لكل سبوع ركعتين ولا يجزئ عنهما ركعتا الصبح الفريضة ولا الرباعية عن سبوعينص٣٣٧
- [٥٠] الكلام في الطواف، ومن قال: بوجوب الطهارة لهص٣٣٨
- لا يحرم الكلام المباح اثناء الطوافص٣٣٨
- إجماع الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطوافص٣٤٠
- ليس في المناسك ما تجب له الطهارة إلا الطواف بالبيتص٣٤٣
- [٥١] فضل استلام الحجر وتقبيله أو الإشارة إليه في الطواف مع التكبير حال الإشارةص٣٤٤
- شرح بعض هذه الأحاديثص٣٤٦
- للبيت أربعة أركان اثنان منهما لهما فضيلةص٣٤٨
- السجود على الحجر الأسود وبيان أنه لا يثبت عن النبي ﷺص٣٥٠
- استلام الركن اليماني دون تقبيلهص٣٥٢
- [٥٢] فضل استلام الركنين ومسحهما حال الطواف وحكم المزاحمة في ذلكص٣٥٤
- [٥٣] من كان يرى شرعية شدة المزاحمة لاستلام الركنينص٣٥٦
- [٥٤] من كان يكره شدة المزاحمة على الركنينص٣٥٨
- الأفضل عدم الاستلام عند شدة المزاحمة المؤدية للاذىص٣٦١
- بعض الأدلة على تحريم أذية المسلمص٣٦١
- [٥٥] لا يشرع المسح لشيء من البيت إلا للركنين اليمانيينص٣٦٣
- [٥٦] حكم استلام الحجر الأسود في غير طوافص٣٦٦
- لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير طوافص٣٦٧
- [٥٧] باب الرمل والاضطباع في طواف القدومص٣٦٨
- معنى الرملص٣٧١
- المحافظة على السنة ولو بعد أن زال سبب فعلهاص٣٧١
- معنى الاضطباعص٣٧٢
- [٥٨] الركوب في الطواف والسعي لعذرص٣٧٤
- وجاء في سبب ركوبه ﷺ عدة تعليلاتص٣٧٦
- [٥٩] أمر النساء بالابتعاد عن الرجال في الطواف قدر الاستطاعة وعدم المزاحمة عند استلامهن الركنص٣٧٧
- [٦٠] باب الركعتين بعد الطواف وما يقرأ فيهما والصلاة إلى سترة بمكة وغيرهاص٣٧٩
- [٦١] باب السترة بمكة وغيرهاص٣٨٠
- لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترةص٣٨١
- [٦٢] ركعتا الطواف وقراءة الآية لمن صلاها خلف المقام وقراءة سورتي الكافرين والإخلاص فيها والرجوع لاستلام الركن اليمان إن سهل عليه ذلكص٣٨٢
- اختلفوا في ركعتي الطواف هل هما واجبتان أم سنتان؟ص٣٨٢
- واتفقوا على أن الاستلام بعد الصلاة خلف المقام ليس بواجبص٣٨٣
- [٦٣] استحباب الشرب من ماء زمزم والتزود منه وما جاء في فضل من سقى الناس منهص٣٨٤
- ماء زمزم: سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وهو: (طعام طعم وشفاء سقم)ص٣٨٦
- [٦٤] باب وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واستحباب الذكر والدعاء عليهما في كل شوطص٣٨٩
- [٦٥] السعي في الواديص٣٩٣
- [٦٦] شدة السعي في بطن الوادي بين العلمين لغير المرأةص٣٩٤
- الركبة والسرة ليستا بعورةص٣٩٤
- حكم السعي قبل الطوافص٣٩٥
- السعي بين العلمين مستحب لغير العاجزص٣٩٩
- الإجماع على أن المرأة ليس عليها رمل ولا هرولة في السعيص٣٩٩
- إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رملص٣٩٩
- من كان من أهل مكة فلا رمل عليهص٣٩٩
- [٦٧] ما جاء أن على المتمتع طوافين وسعيين طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجهص٤٠٠
- المفرد ليس عليه إلا سعي واحدص٤٠١
- [٦٨] باب الحلق والتقصيرص٤٠٢
- إجماع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصيرص٤٠٣
- [٦٩] النهي عن حلاقة القزعص٤٠٤
- إجماع العلماء على كراهة القزع والحكمة في كراهتهص٤٠٤
- القزع أربعة أنواعص٤٠٥
- [٧٠] لا يشرع للمرأة أن تحلق رأسهاص٤٠٦
- كم تأخذ المحرمة من شعرها؟ص٤٠٧
- [٧١] باب ما جاء في البدء بالجهة اليمنى في الحلق أو التقصيرص٤٠٩
- [٧٢] إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة ومبيته بمنىص٤١٠
- يوم التروية هو الثامن من ذي الحجةص٤١١
- بعض سنن يوم الترويةص٤١١
- [٧٣] ترك الحاج صيام يوم عرفة، والجمع فيه بين الظهر والعصر جمع تقديمص٤١٣
- استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفةص٤١٣
- صيام يوم عرفة، يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعدهص٤١٤
- الرد على من قال بتضعيف حديث: صوم يوم عرفةص٤١٦
- بيان أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونهاص٤١٦
- اتفاق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز، الصحيحان، البخاري ومسلمص٤١٧
- طعن المضعف للحديث بأنه منقطعص٤١٨
- إثبات سماع عبد الله بن معبد الزماني البصري من أبي قتادةص٤١٨
- ذكر بعض أئمه الحديث الذين خرجوا هذا الحديث، واحتجوا به، وصححوهص٤٢٢
- من شواهد الحديثص٤٢٣
- نقل الإجماع على استحباب صيام عرفة لغير الواقف بها على ما تضمنته هذه الأحاديثص٤٣٣
- ومن ضمن محاولات الكاتب الفاشلة لتضعيف هذه الأدلةص٤٣٤
- جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ونقل الإجماع عليهص٤٣٤
- جواز صوم يوم الجمعة في الفرض والنفل ما لم يخصها بذلكص٤٣٦
- استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفةص٤٣٨
- [٧٤] فضل يوم عرفة، وعدم تطويل خطبة عرفة للتعجيل بالوقوفص٤٤١
- إثبات صفة الدنو والمباهاة لله تعالىص٤٤٣
- وقد جاء أنه سبحانه ينزل يوم عرفة إلى السماء الدنيا ولم يثبتص٤٤٤
- أيما أفضل: يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر؟ص٤٤٥
- مزية وقفة الجمعة يوم عرفةص٤٤٦
- [٧٥] عدم اعتبار وقوف الحاج يوم عرفة خارج عرفةص٤٥٠
- [٧٦] عرنة ليست من عرفة فالواقف بها لم يقف بعرفةص٤٥١
- الإجماع على أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنةص٤٥٣
- قول جماهير العلماء: لو وقف ببطن عرنة لم يصح وقوفهص٤٥٥
- نمرة ليست من عرفةص٤٥٥
- مسجد نمرة أوله في عرنة، وآخره في عرفةص٤٥٦
- [٧٧] من أدرك الوقوف بعرفة أدرك الحج وبيان مكانه ووقته ابتداء وانتهاءص٤٥٨
- الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن ولا حج لمن فاتهص٤٥٩
- وقت الوقوف ابتداءص٤٦٠
- في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوفص٤٦١
- من وقف وهو مغمي عليه أو مجنون ولم يفق لم يجزئهص٤٦٤
- ومن دخل عرفة نائما حتى خرج منها نائماص٤٦٤
- [٧٨] استحباب استقبال القبلة في الوقوف بعرفةص٤٦٥
- الكعبة قبلة للصلاة وللدعاءص٤٦٥
- الرد على من قال: إن السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاةص٤٦٦
- [٧٩] استحباب رفع اليدين في الدعاءص٤٦٧
- استحاب أهل العلم الإكثار من الدعاء والذكر يوم عرفةص٤٦٨
- جملة مباركة من أدعية القرآن وصحيح السنةص٤٦٩
- من أسباب إجابة الدعاء البدء بحمد الله، والثناء عليهص٤٦٩
- الأدعية من القرآن الكريمص٤٧٣
- الأدعية من صحيح السنةص٤٧٦
- [٨٠] الدفع من عرفات بعد غروب الشمس والأمر بالرفق في السيرص٤٩٠
- معنى: العنق والنصص٤٩٠
- أخذ شيء يسير من الليل على هدي رسول الله ﷺص٤٩١
- من أفاض قبل الغروب لا دم عليه لعدم الدليل الموجب للدمص٤٩٢
- [٨١] صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير والمبيت بها وذكر الله بها بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمسص٤٩٣
- الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتينص٤٩٣
- الإجماع على أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسكص٤٩٥
- صلاة الوتر وركعتا الصبح لم يكن ﷺ يدعهما في سفر ولا حضرص٤٩٥
- الذكر في مزدلفة مستحبص٤٩٦
- وأما القول: بأن المبيت بمزدلفة ركن، فمبني على زيادة منكرةص٤٩٦
- رد الحافظ ابن حجر على من يقول: إن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا بهص٤٩٦
- [٨٢] الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركينص٤٩٩
- لا خلاف في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، ويقف حتى يسفر جداص٥٠٠
- الإجماع على أن الجمع بين الظهر، والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة سنةص٥٠١
- إذا فاته الجمع مع الإمام بمزدلفة، فأنه يجمع وحدهص٥٠١
- لو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو صلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلكص٥٠٢
- [٨٣] جواز تقديم الضعفة والصغار ورميهم جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، وأن انتظار المتقدمين بالرمي الى بعد طلوع الشمس أفضلص٥٠٢
- والجمع بين هذه الأحاديثص٥٠٣
- [٨٤] باب متى يخرج الحاج من مزدلفة، والتبكير بصلاة الفجر في أول وقتهاص٥٠٧
- من ترك المبيت بمزدلفة لزمه دم وصح حجهص٥١١
- السنة الدفع قبل طلوع الشمسص٥١١
- لم تكن عادته ﷺ أنه يصلي الفجر ساعة بزوغ الفجر، وإنما فعل ذلك بمزدلفةص٥١١
- [٨٥] باب قصر الحاج الصلاة الرباعية إلى ركعتين في أيام أعمال الحج الستة كلها وعدم صلاة عيد أو جمعة بها في مشاعر الحجص٥١٣
- خطبة النبي ﷺ بعرفة قبل الأذان خلافا للجمعةص٥١٣
- وقفة عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة بالإجماعص٥١٣
- الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة بالاتفاقص٥١٤
- جمع وقصر أهل مكة مع غيرهم في تلك المشاعر يختص بالحجاجص٥١٤
- [٨٦] فضل يوم النحر، وأيام التشريق وفضل الإكثار من ذكر الله تعالى فيهاص٥١٥
- يوم القر، يعني: يوم الثاني من يوم النحرص٥١٦
- توجيه إشكال في قوله تعالى: ﴿ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾ص٥١٧
- أيام منى هي أيام رمي الجمار، وهي: أيام التشريق، وهي الأيام المعدوداتص٥٢١
- [٨٧] الهدي فرضا وتطوعا وجواز الاشتراك في البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعةص٥٢٢
- البقرة تجزى عن سبعة والشاة لا يجوز الاشتراك فيها بالإجماعص٥٢٣
- [٨٨] استحباب التطوع بالهدي إلى البيت لغير الحاج والمعتمر ولا يصير بذلك محرماص٥٢٥
- الأكل من هدي التطوعص٥٢٦
- كما يستحب الأكل من الهدي الواجبص٥٢٦
- [٨٩] حصى الجمار وكيف ترمى؟ وقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم النحرص٥٢٧
- يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحرص٥٢٨
- رمي جمرة العقبة واجب بلا خلاف، ورمي الجمار أيام منى باتفاق المسلمينص٥٢٨
- بماذا يحصل التحلل الأولص٥٢٨
- استحباب أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرةص٥٣١
- الإجماع على أنه من حيث رماها جازص٥٣١
- أسباب التحلل، وهي ثلاثةص٥٣١
- مسألة: يجزئ الرامي بكل ما يسمى حصىص٥٣٢
- من السنة رفع اليدين في الدعاء عند الجمرةص٥٣٣
- استحباب أن يكون حصى الجمار بمثل حصى الخذفص٥٣٤
- الإجماع على أن يوم النحر لا يرمى فيه إلا جمرة العقبةص٥٣٧
- وقت رمي جمرة العقبة على السنة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال بالإجماعص٥٣٧
- نهاية وقت جواز رمي جمرة العقبةص٥٣٧
- وقت رمي الجمرات في أيام التشريقص٥٣٧
- [٩٠] فضل رمي الجمار وبعض ما يتعلق بهاص٥٣٨
- [٩١] من السنة تعليم الحجاج المناسكص٥٤٢
- [٩٢] رمي الجمار والدعاء بعد الجمرتين الوسطى والصغرىص٥٤٣
- خلاصة مدلول هذه الأحاديثص٥٤٤
- [٩٣] الرخصة للرعاء وأصحاب الأعمال اللازمة في المبيت بمنى لياليها: أن يرموا يوما ويدعوا يوماص٥٤٩
- المبيت في منى للحاج غير الذين رخص لهم يعتبر نسك بإجماع الفقهاءص٥٥٠
- الاتفاق على سقوطه للرعاء وأهل السقاية والأعذارص٥٥٠
- وهل يختص الإذن بالسقاية، وبالعباس، أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ص٥٥٠
- [٩٤] باب من قدم نسكا على نسك من أعمال يوم النحر الأربعة لا حرج عليهص٥٥٢
- في يوم النحر أربعة أشياء والسنة ترتيبهاص٥٥٣
- إذا تعمد ترك سنة الترتيب لغير عذر فالظاهر أنه يأثم على تعمدهص٥٥٣
- استحباب الصلاة في مسجد الخيف لمن تيسر له ذلكص٥٥٤
- [٩٥] أنواع الطواف وفضلهص٥٥٥
- والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثةص٥٥٦
- طواف القدوم للمفرد والقارن، وأما المكي فلا يتصور في حقه طواف قدومص٥٥٧
- المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلقص٥٥٧
- الطواف من أركان العمرة بالإجماعص٥٥٧
- [٩٦] طواف الإفاضة للقارن وغيره، واستحباب أدائه يوم النحرص٥٥٨
- طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماعص٥٥٨
- المراد بقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ص٥٥٩
- [٩٧] وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساءص٥٦٠
- سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء بالإجماعص٥٦٢
- وقد اختلفوا هل هو واجب، أم سنة؟ص٥٦٢
- [٩٨] جواز العمرة بعد الحج لمن له عذر عن أدائها مع الحجص٥٦٣
- واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرةص٥٦٤
- [٩٩] باب فضل العمرة في رمضانص٥٦٦
- أفضلية العمرة في رمضان ولا يقتضي اجزاءها عن الفرضص٥٦٧
- معنى قوله: (عمرة في رمضان، تعدل حجة)ص٥٦٧
- [١٠٠] الإمتاع ببعض فوائد حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداعص٥٦٨
- دليل تسمية هذه الحجة: (حجة الوداع)ص٥٦٨
- نبذ من الثناء عليهص٥٦٩
- سياق الحديثص٥٦٩
- فوائد حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداعص٥٧٥
- شرح حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداعص٥٩٣
- الطيب للطواف على نسائه لا يمنع الطيب الثاني عند إحرامهص٥٩٣
- السنة الأولى: الإهلال بعد الركوبص٥٩٤
- السنة الثانية: الإهلال مستقبل القبلةص٥٩٥
- السنة الثالثة: التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابةص٥٩٥
- لم يصح في رفع اليدين والدعاء عند رؤية البيت حديث، وصلاة تحية المسجد عند دخول المسجد الحرام محدثةص٥٩٧
- بحث قوله: (ثم نفذ إلى مقام إبراهيم) وبيان أن موضع مقام إبراهيم هو في مكانه الآن من زمن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا ولم يكن ملصقا بالكعبةص٦٠٠