وعن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصومه. اهـ.
وأثر ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي الصقر في «مشيخته» (٧٨)، من طريق ابن لَهِيعَة، عَنْ عَمرَان بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فذكره.
ونقل الإجماع على استحباب صيام عرفة على ما تضمنته هذه الأحاديث:
قال الترمذي رحمه الله في «سننه» (٧٤٩): قْدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ العِلْمِ: صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِلَّا بِعَرَفَةَ. اهـ.
وقال القرطبي - في تفسير آية (١٩٨) من سورة البقرة -: اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَةَ. اهـ.
قال ابن هبيرة في «اختلاف الأئمة العلماء» (١/ ٢٥٨): واتفقوا على أنَّ صوم يوم عرفة مستحب لمن لم يكن بعرفة. اهـ.
وقال المرداوي في «الإنصاف»: قَوْلُهُ (وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ)، وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. اهـ.
قال عبد الله البسام وفقه الله: صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء. اهـ من «توضيح الأحكام» (٣/ ٢٠١).
وقال ابن مفلح رحمه الله في «الفروع» (٣/ ١٠٨): وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحَجَّةِ،