[٣٨]- باب ما يقتل المُحْرِمُ من الدواب
١٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» (١).
١٠٦ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا» (٢).
الشَّرحُ:
قال القرطبي في «المفهم» (٣/ ٢٨٤): قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين العلماء في استعمال الحديث، وجواز قتل ما ذكر فيه للمحرم. اهـ.
(١) أخرجه البخاري (١٨٢٦)، مسلم (١١٩٩).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٢٩)، مسلم (١١٩٨).