تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٦]- طواف الإفاضة للقارن وغيره، واستحباب أدائه يوم النحر

٢٨٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى» (١).

تقدم نقل الإجماع أنَّ طواف الإفاضة (٢) ركن من أركان الحج.

ونقل الإجماع على ركنيته، عدد ممن صنف في الإجماع، وغيرهم ومن أدلتهم: فعل النَّبِيِّ ﷺ، وقول الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج: ٢٩].

(١) أخرجه مسلم (١٣٠٨)، وفي حديث جابر رضي الله عنه في حجة النَّبِيّ ﷺ في مسلم (١٢١٨)، قال: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ)

قُلْتُ: ورسول الله ﷺ كان قارنًا، ولم يترك طواف الإفاضة مع أنه طاف عند قدومه مع عمرته، بدليل حديث جابر رضي الله عنه في مسلم (١٢١٨)، وفيه: «خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا» وذكر سعيه.

(٢) وله أسماء منها: (١) - طواف الإفاضة. (٢) - وطواف الزيارة.

(٣) - وطواف الركن.

(٤) - وطواف الصدر.

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٥٥٨