[٧٣]- ترك الحاج صيام يوم عرفة، والجمع فيه بين الظهر والعصر جمع تقديم
٢١١ - عَنْ أُمِّ الفَضْلِ رضي الله عنها، شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، «فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ» (١).
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» عند (بَاب اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ):
مذَهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: اسْتِحْبَابُ فِطْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ لِلْحَاجِّ، وَحَكَاهُ بن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ بن عفان، وبن عمر، والثوري.
قال: وكان بن الزُّبَيْرِ، وَعَائِشَةُ يَصُومَانِهِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَمِيلُ إِلَيْهِ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَصُومُهُ فِي الشِّتَاءِ دُونَ الصَّيْفِ.
(١) أخرجه البخاري (١٦٥٨)، واللفظ له، ومسلم (١١٢٣).