تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤١]- النهي عن زواج المحرم وخطبته

١١١ - عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (١).

الشَّرحُ:

قال النووي في «شرح مسلم» (١٤٠٩): قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ، وَاعْتَمَدُوا أَحَادِيثَ الْبَابِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ: يَصِحُّ نِكَاحُهُ لِحَدِيثِ قِصَّةِ مَيْمُونَةَ.

وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ: عَنْ حَدِيثِ - ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» أخرجه البخاري (٤٢٥٨)، ومسلم (١٤١٠) - بِأَجْوِبَةٍ:

أَصَحُّهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا حَلَالًا هَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.

(١) أخرجه مسلم (١٤٠٩).

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٣٠٩