[٤١]- النهي عن زواج المحرم وخطبته
١١١ - عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ» (١).
الشَّرحُ:
قال النووي في «شرح مسلم» (١٤٠٩): قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ، وَاعْتَمَدُوا أَحَادِيثَ الْبَابِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ: يَصِحُّ نِكَاحُهُ لِحَدِيثِ قِصَّةِ مَيْمُونَةَ.
وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ: عَنْ حَدِيثِ - ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» أخرجه البخاري (٤٢٥٨)، ومسلم (١٤١٠) - بِأَجْوِبَةٍ:
أَصَحُّهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا حَلَالًا هَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ.
(١) أخرجه مسلم (١٤٠٩).