تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٣ - قال الأزرقي رحمه الله في «أخبار مكة» (٢/ ٧٦): حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ مِنَ الْأَئِمَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَاسْتَحْسَنَتْ ذَلِكَ الْوُلَاةُ بَعْدَهُ فَاتَّبَعَتْهُ (١).

قُلْتُ: لم يفعل هذا النَّبِيُّ ﷺ بعد الصلوات، ولا اشتهر فعله عن الصحابة وابن الزبير اجتهد فيه، وفعله بعض الأمراء بغير سنة مأثورة، وخير الهدي هدي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فيشرع استلام الحجر بعد ركعتي الطواف للسنة في حديث جابر لمن استطاع فإن لم يستطع فلا يشر إليه، ولا يشرع تقبيله في غير طواف، ولا استلامه بعد الصلوات، والحمد لله.

(١) وهذا سند حسن، عبد الجبار: صدوق، وقد وثق، وابن مليكة هو عبد الله بن عبيد الله مشهور.

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٣٦٧