تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ» (١).

٢١ - تحريم سفر المرأة بغير محرم سواء لحج أو غيره:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» (٢).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» (٣). وعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قال: «لا تَحُجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ» (٤).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» - شرح حديث - (١٨٦٢): وَالْمَحْفُوظُ أنه من مراسيل عِكْرِمَةَ. اهـ.

(١) أخرجه البخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

(٢) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩)، وقد جاء هذا الحديث في «الصحيحين»، وغيرهما، عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.

(٣) أخرجه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١).

(٤) والحديث بهذا اللفظ مخرج في «السلسلة الصحيحة» رقم (٣٠٦٥).

الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرة في الحج والعمرةص ٨٠