قُلْتُ: فهذه أغسال مشروعة، آكدها قبل أن يحرم، ثم يليه لدخول مكة مجمع على استحبابها، ثم الغسل يوم عرفة، والرابع عن عليٍّ رضي الله عنه يوم النحر، ولعل هذا بعد حلقه رأسه، وتحلله التحلل الأول، وكلها مستحبة.
ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه وجسده متى شاء بالاتفاق، كما سيأتي تحت حديث أبي أيوب رضي الله عنه، في باب اغتسال المحرم.
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٢٦٧