خَيْمَةٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ ثَوْبٍ يُظَلَّلُ بِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. اهـ.
لا يظلل رأسه بملاصق، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» (١).
وقال ابن المنذر رحمه الله في «الإجماع» رقم (١٥٣): وأجمعوا على أنَّ الْمُحرم ممنوع من تخمير رأسه. اهـ.
بخلاف المرأة فقد نقل ابن قدامة في «المغني» مسألة (٥٩٠): الإجماع على وجوب تغطية رأسها؛ لأنه عورة، وليس حكمها في ذلك كالرجل.
(١) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٢٧٩